575

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عباس قال: لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرت فيها بشيء وسأسأل رسول الله ﷺ عنها إذا قدمت [عليه]، فلما قدم على رسول الله ﷺ[سأله] فقال: "لَيْسَ فِيها شَيءٌ" (١).
في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به.
وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك.
وذكر مالك بن أنس في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأوتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئًا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل (٢).
هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم بعد ما توفي رسول الله ﷺ، وطاوس لم يدرك معاذًا.
ومن مراسيل أبي داود عن الزهريّ أن مما كان رسول الله ﷺ أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، والأوقاص الخمس من البقر فصاعدًا إلى العشر [عشر] فجعل في العشر شاتين، ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل (٣).
وعن الزهري عن جابر بن عبد الله قال: في كل خمس من البقر شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه.

(١) رواه البزار (٨٩٢ كشف الأستار).
(٢) رواه مالك (١/ ١٩٦).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١١٣).

2 / 163