568

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وذكر الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا منْ مسلمٍ يموتُ يومَ الجُمعةِ أَوْ لَيلَة الجُمعةِ إِلا وَقاهُ الله فِتنةَ القَبرِ" (١).
قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، لا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمر.
تم كتاب الجنائز بحمد الله

= السلفي: وذكر أيضًا من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "موت الغريب شهادة".
ثم قال: ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر وصححه انتهى كلامه.
وينبني أن نشرحه، فقد رأيته مفسرًا في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب العلل لابن عباس رسمًا، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله، وإما لم تحتل عنده ما صنع في الكتاب المذكور.
فهذا الحديث إنما عرض له، ذكره في حديث ابن عمر.
قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "موت الغريب شهادة"؟
فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمَّد العطار عن محمود بن علي عن هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر.
والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق أخبرنا حفص بن عمرو وعمر بن شبة قالا: أخبرنا الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "موت الغريب شهادة" انتهى ما ذكر الدارقطني.
وليس فيه تصحيح للحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم من طريق ابن عباس لا من طريق ابن عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة أو عن محمَّد بن سعيد المصلوب أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روي عنهم، إلى آخر ما قال.
(١) رواه الترمذي (١٠٧٤).

2 / 155