545

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

عائشة عن النبي ﷺ قال: "إِذا صلّى الإنسانُ علَى الجنازةِ انقطعَ ذمامُهَا إِلّا أنْ يشاءَ أَنْ يَتّبِعْهَا".
قال: المحفوظ عن هشام عن أبيه موقوفًا ليس فيه عائشة.
وذكر الترمذي عن أبي المُهَزِّم سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "منْ تَبعَ جنازةً وحمَلَهَا ثلاثَ مِرارٍ فقدْ قَضى مَا عَلَيْهِ [من حقها] " (١).
أبو المهزم اسمه يزيد بن شقيق وهو ضعيف.
وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: نهينا أن نتبع جنازة معها رانة.
إسناد ضعيف.
أبو داود، عن أبي اليمان الهوزني قال: لما توفي أبو طالب عم رسول الله ﷺ خرج رسول الله ﷺ فعارض جنازته، فجعل يمشي مجانبًا لها ويقول: "برّتكَ رَحمٌ وجُزِيتَ خَيْرًا" ولم يقم على قبره ولم يستغفر له (٢).
هذا من المراسيل.
أبو داود، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله ﷺ مستقبل القبلة وجلسنا معه (٣).
وذكر البزار عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أَمِيرانِ وَلَيْسَا بأميرينِ، المرأةُ تَحِجُّ مَعَ القومِ فَتحيضُ قبلَ أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليسَ لأَصحَابِهَا أَنْ يَنفرُوا حتى يَستأْمِرُونَهَا، والرجلُ يتبعُ الجَنازةَ

(١) رواه الترمذي (١٠٤١).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (ص ٢١٢) وليس عنده "ولم يستغفر له".
(٣) رواه أبو داود (٣٢١٢).

2 / 132