542

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

عباس أن النبي ﷺ كفن في قطيفة حمراء (١).
قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء (٢).
قيل: جعلت في قبره ﵇ لأن المدينة سبخة، وقيل إن عليًا والعباس ﵄ اختلفا فيها من يأخذها منهما، فأخذها شقران
فبسطها في قبر النبي ﷺ.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه وتجمر وترًا، نبأتُ أن النبي ﷺ أمر بذلك (٣).
أجمرت الميت بالمجمر إذا بخرته.
أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا أَجْمَرتُمُ الميّتَ فَأَجمِرُوهُ ثَلاَثًا" (٤).
وذكر النسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغتسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله ﷺ فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "مَا قَالَت طَالَ عُمرُهَا" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت (٥).

(١) رواه ابن عدي (٦/ ٢٠٦٨).
(٢) رواه مسلم (٩٦٧).
(٣) رواه عبد الرزاق (٦١٦٠).
(٤) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٥) وعنده "إذا جَمَّرتم" ورواه أحمد (٣/ ٣٣١) وابن حبان (٣٠٣١) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥).
(٥) رواه النسائي (٤/ ٢٩).

2 / 129