539

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

لي: "يَا عَلِّيُ ثَلاَثٌ لا تُؤَخِّرهَا، الصّلاةُ إِذا أَتتْ، والجنازةُ إِذا حضرتْ، والأيمُ إِذا وجدتْ لَهَا كُفؤًا" (١).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل انتهى كلام أبي عيسى.
ويقال إن عمر بن علي لم يسمع من أبيه لصغره، إلا أن أبا حاتم قال: عمر بن علي بن أبي طالب سمع أباه، سمع منه ابنه محمد، ولكن في إسناد حديث الترمذي هذا سعيد بن عبد الله الجهني، وذكر ابن أبي حاتم أنه مجهول.
وذكر أبو أحمد من حديث الحكم بن ظهير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ ماتَ غدوةً فَلاَ يقيلنَّ إِلّا فِي قبرِهِ، ومنْ ماتَ عشيةً فَلا يبيتن إلَّا فِي قَبْرهِ" (٢).
الصواب في هذا الحديث عن ليثٍ قال: قال أهل المدينة، ليس فيه مجاهد ولا النبي ﷺ، والحسن بن ظهير متروك.
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلَّا أن يضطر إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: "إِذا
كَفَّنَ أحدُكُمْ أَخَاهُ فليحسنْ كَفَنَهُ" (٣).
أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي ﷺ يقولْ: "إِذا تُوُفَّيَ أَحدُكُمْ فَوجدَ شيئًا فَلْيُكَفّنْ فِي ثَوبِ حبرةٍ" (٤).
وإسناد مسلم أصح من هذا فليحسن كفنه، وكذلك هو أصح من حديث

(١) رواه الترمذي (١٧١ و١٠٧٥).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٧).
(٣) رواه مسلم (٩٤٣).
(٤) رواه أبو داود (٣١٥٠).

2 / 126