516

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

علينا، فرددنا ﵇، ثم قال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن، وأمر بالعيدين أن تخرج فيهما الحيض والعواتق، وأن لا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز (١).
إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولا يحتج به.
وخرج عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" (٢).
وروي موقوفًا وهو الصحيح.
الترمذي، عن ثوير هو ابن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه، وكان من أصحاب النبي ﷺ، قال: أمرنا النبي ﷺ أن نشهد الجمعة من قباء.
قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب شيء.
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيلُ إَلَى أَهْلِهِ".
قال: وهذا الحديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.
وذكر أبو عمر من طريق معدي بن سليمان عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "عَسَى أَحدكُمْ أَن يتّخذَ الضبةَ مِنَ الغَنمِ، فينزلُ بِهَا عَلَى رأسِ ميلينِ أو ثلاثة منَ المدينةِ فَيأْتي الجمعةَ فَلا يجمعُ فَيُطبعُ عَلَى قَلبهِ" (٣).
ومعدي بن سليمان شيخ لين الحديث.
والضبة هي قطعة من الخيل، وكذلك من الغنم.

(١) رواه أبو داود (١١٣٩).
(٢) رواه أبو داود (١٠٥٦).
(٣) رواه الترمذي (٥٠١).

2 / 102