512

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

يكونُ عَلى أَحدِكُمْ أَنْ يكونَ لَهُ ثوبانِ سِوى ثوبِ مهنتهِ لجمعةٍ أَوْ غيرِهَا".
ذكره في باب مالك عن يحيى.
وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام (١).
وذكر البزار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (٢).
هذا يرويه إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغرِّ عن أبي هريرة ولم يتابع إبراهيم عليه.
النسائي، عن الحسن عن سمرة قال؛ قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تَوضَّأَ يومَ الجُمعةِ فَبِها وَنَعمتْ، وَمنْ اغتسلَ فَالغُسلُ أَفْضَلُ" (٣).
والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
ورواه البزار من حديث أبي سعيد بمثله سواء. وفي إسناده أسيد بن زيد (٤).
وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الجُمعةِ فَليَغْتَسِلْ" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البرد، فقال: "مَنْ اغتسلَ فَبِهَا وَنعمتْ، ومَنْ لَم يغتسلْ فَلا حَرجَ" (٥).
الفضل وأبان ضعيفان معروفان.
والصحيح ما تقدم من الأمر بالاغتسال يوم الجمعة.
وذكر أبو أحمد من حديث حفص بن عمر أبو إسماعيل الأيلي قال:

(١) رواه أبو داود (١٠٧٨).
(٢) روا اه البزار (٦٢٣ كشف الأستار).
(٣) رواه النسائي (٣/ ٩٤).
(٤) رواه البزار (٦٣٠ كشف الأستار).
(٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٤١).

2 / 98