481

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وإسماعيل بن قيس المدني وأبو المصعب، ولا يصح منها كلها شيء، وأحسنها حديث الترمذي ﵀ (١).
وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أحدُكُم ركعتَيْ الفَجر فليضطجِعْ عَلَى يمينِهِ" (٢).
قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
خرجه مسلم عن عائشة من فعل النبي ﷺ (٣).
النسائي، عن نعيم بن هبار عن رسول الله ﷺ عن ربه تعالى قال: "ابْنُ آدمَ صلِّ أربعَ ركعاتٍ فِي أَولِ النّهارِ أكفكَ آخرَهُ" (٤).
البزار، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر.
هذا من حديث الشاميين وإسناده حسن، وخرجه أبو داود أيضًا (٥).
مسلم، عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أرقد (٦).
وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم (٧).
وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله ﷺ يصلي

(١) انظر إرواء الغليل (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٦).
(٢) رواه الترمذي (٤٢٠).
(٣) رواه مسلم (٧٤٣).
(٤) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الاشراف (٩/ ٣٥) بهذا اللفظ.
(٥) ورواه أبو داود (١٤٣٣) أيضًا.
(٦) رواه مسلم (٧٢١).
(٧) رواه مسلم (٧١٨).

2 / 67