ولا يصح قاله البخاري.
وذكر عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ أن نكشف سترًا أو نكف شعرًا أو نحدث وضوءًا، قال: قلت ليحيى: ما قوله أو نحدث وضوءًا؟ قال: إذا وطئ نتنًا وكان متوضئًا.
وقوله لا نكشف سترًا، يقول: لا يكشف الثوب عن يديه إذا سجد (١).
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
ومن مراسيل أبي داود عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان، فقال: "إِذَا سجدتُمَا فضما بعضَ اللحمِ إِلى الأرضِ فإنَّ المرأةَ ليستْ فِي ذَلكَ كالرّجلِ" (٢).
الترمذي، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا سجدَ العبدُ سجدَ معهُ سبعةُ آرابٍ وجهُهُ وكفّاهُ وركبتاهُ وقدماهُ" (٣).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
الدارقطني، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَضعْ أنفَهُ عَلي الأَرضِ" (٤).
النسائي، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إنَّ اليدينِ تسجدانِ كَمَا يسجدُ الوجهُ، فَإِذَا وضعَ أحدُكُمْ وجهَهُ فليضعْ يديهِ، وإِذَا رفعَهُ فليرفعهُمَا" (٥).
مسلم، عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من
(١) رواه عبد الرزاق (١٠٣ و١٥٧٢).
(٢) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ٤١٩).
(٣) رواه الترمذي (٢٧٢).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٣٤٨).
(٥) رواه النسائي (٢/ ٢٠٧).