793

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك» (^١).
وهذا كذلك ظاهر في عدم الجهر بها (^٢).
ثالثًا: عن ابن عبد الله بن المغفل (^٣) قال: كان عبد الله بن المغفل إذا

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٥٩، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، ح (٤٩٨) (٢٤٠).
(^٢) انظر: نصب الراية ١/ ٣٣٤.
(^٣) هو: يزيد بن عبد الله بن المغفل المزني، روى عن أبيه، وروى عنه أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية، وعبد الله بن بريدة، وأبو سفيان طريف السعدي. ونقل النووي عن ابن خزيمة والخطيب البغدادي وابن عبد البر أنهم قالوا: هو مجهول. وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر الثلاثة الذين رووا عنه: فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. انظر: المجموع ٣/ ٢١٦؛ نصب الراية ١/ ٣٣٣؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٧٠؛ تعجيل المنفعة ص ٥٠٣.

2 / 833

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء | Usul