790

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله ﷺ يجهر بها، فيكون ذلك ناسخا له (^١).
واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى قبض» (^٢).
وأجيب: بأنه ضعيف، لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس ﵁ السابق (^٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على

(^١) انظر: التحقيق ١/ ٣٦٣.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٠٤، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٧، قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٣٥: (وفي إسناده عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف، وأخرجه أيضًا من طريق أحمد بن رشدين بن خيثم عن عمه سعيد بن خيثم، عن الثوري عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأحمد ضعيف جدًا، وعمر ضعيف). وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٣٦١: (فاللفظان عن ابن عباس يرويهما عمر بن حفص، وقد أجمعوا على ترك حديثه).
(^٣) راجع تخريج الأحاديث السابقة.

2 / 830