739

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مرابض (^١) الغنم» (^٢).
ثالثًا: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا) (^٣).
ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها، فدل على طهارتها، وإلا لما جازت الصلاة فيه (^٤).
رابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» (^٥).
والنبي ﷺ أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وقد طاف بالبيت على بعير،

(^١) المرابض جمع مربض، وهو مأوى الغنم. انظر: لسان العرب ٥/ ١٠٩؛ المصباح المنير ص ٢١٥؛ القاموس المحيط ص ٥٧٧.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٣، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب، ح (٢٣٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٨٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ، ح (٥٢٤) (١٠).
(^٣) سبق تخريجه في ص ٢٨٧.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٩٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٧؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٥٩، ٥٧٣.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٢٠، كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، ح (١٦١٢)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٣٩٨، كتاب الحج، باب الطواف على بعير وغيره، ح (١٢٧٢) (٢٥٣).

2 / 776