732

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

كان لأجل تعجيل تظهير الأرض، وليس لأن طهارتها لم يكن يحصل بغيره (^١).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لأنه يمكن به الجمع بين الأحاديث المختلفة، وذلك بحمل حديث صب الماء على البول بما إذا كان أثر النجاسة موجودًا وأريد تعجيل التطهير، فإن تطهيرها يكون بالماء، وحمل حديث ابن عمر في عدم رش الماء على بول الكلاب بما إذا جفت الأرض وذهب أثر النجاسة، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكنًا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ (^٢).
والله أعلم.

(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠؛ فتح القدير ١/ ١٩٩.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠؛ فتح القدير ١/ ١٩٩.

2 / 769