727

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (^١).
ثالثًا: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (^٢).
رابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: أخبرتني ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ
أصيح يوما واجمًا (^٣)، فقالت ميمونة-﵂: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ: «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أمَ والله ما أخلفني» قال: فظل رسول الله ﷺ يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو (^٤) كلب تحت فسطاط (^٥) لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: «قد وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) (^٦).

(^١) سبق تخريجه في ص ١٣٤.
(^٢) سبق تخريجه في ص ١٣٤.
(^٣) واجمًا: أي مهتمًا، والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٢٧؛ مختار الصحاح ص ٦٢٧.
(^٤) الجرو: ولد الكلب والسباع. انظر: مختار الصحاح ص ٨٩؛ المصباح المنير ص ٩٨.
(^٥) الفسطاط: بيت من الشعر، والمراد به هنا بعض حجال البيت. انظر: المصباح المنير ص ٤٧٢؛ مجمع بحار الأنوار ٤/ ١٤٣.
(^٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٩، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ح (٢١٠٥) (٨٢).

2 / 764