690

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث السابقة والتي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس.
ثانيًا: حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (^١).
ثالثًا: عن أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (^٢).
رابعًا: حديث أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (^٣).
خامسًا: عن جبير بن مطعم ﵁ أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف لا

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٤٧٠.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٧٠.

2 / 727