648

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثالث: أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل.
وروي ذلك عن عمر ﵁. وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وابن
حزم (^١).
ونصف الليل هو آخر وقت العشاء المختار في قول كل من الحنفية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر- بما يلي:
أولًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة ﵁ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى».
وهذا عام يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت التي تليها، إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع لظهور وقتها (^٥).

(^١) انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ التمهيد ١/ ١٢٩؛ المحلي ٢/ ١٩٨؛ المغني ٢/ ٢٨.
(^٢) انظر: الأصل ١/ ١٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧؛ المبسوط ١/ ١٤٨.
(^٣) انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ٦٠٩؛ الحاوي ٢/ ٢٥؛ المهذب ١/ ١٨٦؛ حلية العلماء ٢/ ١٨؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣١.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٢٨؛ المحرر ١/ ٢٨؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٦؛ الإنصاف ٣/ ١٥٨.
(^٥) انظر: التمهيد ١/ ١٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٣١٢؛ شرح العمدة لابن تيمية ٢/ ١٧٩؛ نيل الأوطار ٢/ ١١.

2 / 685