618

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح على قولين:
القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر، وهو أن يبدأ بها بالإسفار، ويختم بها في الإسفار.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد (^٢)، وروي نحو ذلك عن على ابن أبي طالب، وابن مسعود ﵄ (^٣).
وبه قال إبراهيم النخعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري،

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥؛ مختصر القدوري ص ٢٣؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٢٥؛ فتح القدير ١/ ٢٢٦؛ اللباب للمنبجي ١/ ١٧٩.
(^٢) انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٦٤؛ الإنصاف ٣/ ١٦٦.
(^٣) انظر: التمهيد ١/ ١٤٨؛

2 / 655