532

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وروي ذلك عن: علي، وعمار، وابن عباس-﵃.
وقال به عطاء، ومكحول، والشعبي-في رواية-، والأوزاعي، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن جرير، وابن المنذر (^١).
القول الثالث: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسحهما إلى الإبطين.
وبه قال الزهري (^٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى المرفقين- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (^٣).

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٦، ١٤٧؛ سنن الترمذي ص ٤٦؛ الأوسط ٢/ ٥٠، ٥١؛ المحلى ١/ ٣٧٥؛ التمهيد ٢/ ٣٥٤؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(^٢) انظر: الأوسط ٢/ ٤٧؛ المحلي ١/ ٣٧٣؛ الاعتبار ص ١٨١.
(^٣) سورة المائدة، الآية (٦).

1 / 561