443

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

من مس الذكر ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه؛ لأن إيجاب الوضوء منه إنما هو مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل؛ لاجتماعه مع سائر الأعضاء، فمحال أن يقال: إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه، وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعًا حادثًا؛ لأنه يحدث من أمره لعباده ما يشاء (^١).
ويعترض عليه بما يلي:
١ - بأنه لا يمكن كذلك القول بنسخ حديث طلق (هل هو إلا بضعة منك)؛ لأنه معلول بعلة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي كون ذكر الإنسان بضعة منه (^٢).
٢ - بأنه كان من المحال أن يقال: (إنما هو بضعة منك) والشرع كان ورد بإيجاب الوضوء منه، لكن لو حمل الوضوء الوارد منه في الشرع على الندب والاستحباب فليس بمحال أن يقال بعد ذلك: (إنما هو بضعة منك)؛ وذلك لذكر بيان الجواز، وأن الأمر الأول كان للندب والاستحباب لا الوجوب.
٣ - أن للمخالف أن يعكس فيقول: قول الصحابي في حديث طلق: (ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ) يشعر بأنه كان بلغه أن النبي ﷺ

(^١) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٠؛ الاستذكار ١/ ٢٩٥؛ المحلى ١/ ٢٢٣.
(^٢) انظر: الشرح الممتع ١/ ٢٣٣.

1 / 466