417

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الله عنهم-فلم
يتوضئوا) (^١).
رابعًا: عن أبي سبرة النخعي (^٢) أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ) (^٣).
خامسًا: عن عبد الله بن الحسن (^٤) أن عليًا أكل لحم جزور ثم صلى ولم

(^١) صحيح البخاري ص ٤٩. وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٩٠: (وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن عن طريق سليم بن عامر قال: (رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضئوا) ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعًا وموقوفًا على الثلاثة مفرقًا ومجموعًا).
(^٢) أبو سبرة النخعي الكوفي، يقال اسمه عبد الله بن عابس، مقبول، روى عن عمر بن الخطاب، وفروة بن مسيك، وغيرهما، وروى عنه: الأعمش، والحسن بن مسافر، وغيرهما. انظر: الكاشف ٣/ ٢٩٩؛ التهذيب ١٢/ ٩٤؛ التقريب ٢/ ٤٠٤.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥٠، وسنده: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة النخعي.
(^٤) هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الهاشمي المدني، أبو محمد، ثقة، روى عن أبيه، والأعرج، وغيرهما، وروى عنه: مالك، والليث، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وأربعين. انظر: الكاشف ٢/ ٧١؛ التهذيب ٥/ ١٦٦؛ التقريب ١/ ٤٨٦.

1 / 439