323

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن ميمونة-﵂-أن النبي ﷺ قال: «لا يُتوضأ بفضل غسلها من الجنابة» (^١).
ثامنًا: عن ابن عباس ﵁ عن ميمونة زوج النبي ﷺ «أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة» (^٢).

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٨: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقد بحثت عن هذا الحديث في المسند في مسند ميمونة فلم أجده فيه، وبحثت في الفتح الرباني -ترتيب مسند الإمام أحمد -للبنا، فلم أجده فيه كذلك، ولعله في نسخة أخرى للمسندوالله أعلم.
(^٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٣، كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، ح (٣٧٢)، والإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٦، والدارقطني في سننه ١/ ٥٢. وقال: (اختلف في هذا الحديث على سماك، لم يقل فيه عن ميمونة غير شريك). وأخرجه في ١/ ٥٣، -ولفظه: (عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة) وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧. وقال النووي في المجموع ٢/ ٢٢٠: (وحديث ميمونة صحيح أيضًا).
والكلام على هذا الحديث كالكلام على السابق؛ لأن كليهما من رواية سماك عن عكرمة.

1 / 337