309

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والأوزاعي، وأبي ثور (^١).
القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-﵃ والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي (^٥).
القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في

(^١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٥؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ المحلى ١/ ١٧٩، ١٩٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ الاعتبارص ١٣٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ٧٧.
(^٢) انظر: الإشراف ١/ ١٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٧٢؛ عقد الجواهر ١/ ٣٨؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٠٣؛ مواهب الجليل ١/ ٤٠٤.
(^٣) انظر: مختصر المزني ص ١٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٠٨؛ التهذيب للبغوي ١/ ٢٨٩؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ العزيز ١/ ١٣٦؛ الغرر البهية لزكريا الأنصاري ١/ ٣١٩.
(^٤) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني ١/ ٢٢١؛ عمدة الفقه لابن قدامة ص ٨؛ الشرح الكبير ١/ ٢٠٥؛ الفروع ١/ ١٢٥؛ تصحيح الفروع ١/ ١٢٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠٣؛ زاد المستقنع ص ٦؛ منار السبيل ١/ ٢٠.
(^٥) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ المحلى ١/ ١٩٠؛ التمهيد ٤/ ٣٨٤؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ المغني ١/ ٢٢١؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧.

1 / 321