273

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني بما سبق في أدلة القول بالنسخ
ووجه الاستدلال منها: هو أنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (^١).
دليل القول الثالث:
ويستدل للقول الثالث- وهو أن سؤر الهر نجس ويغسل الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب- بما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» (^٢).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء، قال:

(^١) انظر: الأم ١/ ٤٤؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٧؛ العزيز ١/ ٣٥؛ المغني ١/ ٧٠؛ الممتع ١/ ٢٧٧.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه) ثم ساقه من طريق المحاملي موقوفًا على أبي هريرة.
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٦: (وروي عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيء).

1 / 283