245

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وعلى تقدير كونهما من جلد مدبوغ فهي شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلاف ذلك (^١).
رابعًا: عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ «أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (^٢).
خامسًا: ولأن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم (^٣).
واعترض عليه بما يلي:
١ - أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه (^٤).
٢ - أن الدباغ في اللحم لا يتأتى، وليس فيه مصلحة له بل يمحقه، بخلاف الجلد، فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه (^٥).
وجه الاستدلال من هذه الأدلة
ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض هذه الأدلة تدل على تحريم الميتة ونجاستها بالموت، وجلدها جزء منها فلم يطهر بالدباغ كاللحم،

(^١) راجع أدلة القول الأول.
(^٢) سبق تخريجه في أدلة القول الأول، وقد ذكره ابن عبد البر حجة لمالك فيما ذهب إليه. انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٤. وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٦٥.
(^٣) انظر: المغني ١/ ٩١.
(^٤) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.
(^٥) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.

1 / 254