223

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^١).
د-عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^٢).
هـ- عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^٣).

(^١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٠٣، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح (١٧٢٩)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وابن ماجة في سننه ص ٦٠٢، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ح (٣٦١٣)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٧. قال الترمذي: (هذا حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٠٣.
(^٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥٠)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٢٢، وابن حزم في المحلى ١/ ١٣٠، وقال: (هذا خبر صحيح).
(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩.

1 / 232