183

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بين أصحاب عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه بلفظ (سبع مرات) وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. (^١)
ثانيًا: أن أبا هريرة ﵁ كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه سبعًا، روى ذلك عنه ابن المنذر (^٢)، وابن حزم وغيرهما مسندًا (^٣)، وذكر

(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٧؛ ومعرفة السنن والآثار له ٢/ ٦١.
(^٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النسا بوري، الحافظ العلامة الفقيه، سمع محمد بن الميمون، والربيع بن سليمان، وغيرهما، وممن روى عنه: أبو بكر ابن المقرئ، ومحمد ابن يحيى، ومن مؤلفاته: (الأوسط) و(الإجماع)، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٨؛ تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٩٨.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ المحلى ١/ ١٢٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٧.

1 / 192