175

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الفصل الأول: الطهارة (^١).
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المياه والأواني.
المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه.
المبحث الثالث: المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة.

(^١) الطهارة لغة: هي مصدر (طهر) بضم الهاء نقيض النجاسة، والجمع أطهار.
وتأتي الطهارة في اللغة بمعنى: النظافة والنزاهة والنقاء من الدنس والنجس، والبراءة من العيوب وضد الحيض. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٥؛ المصباح المنير ص ٣٠٩؛ القاموس المحيط ص ٣٨٩.
والطهارة اصطلاحا: خلو المحل عما هو مستقذر شرعا. الإنصاف للمرداوي-مع الشرح الكبير- ١/ ٣٠.
وعرفت بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٣١.

1 / 184