111

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي
قسم أهل العلم (^١) الحكم (^٢) الشرعي (^٣) الثابت لأفعال المكلفين (^٤) إلى أقسام خمسة، وهي:
أولًا: الفرض (^٥) والواجب (^٦).

(^١) انظر: المستصفى للغزالي ص ٥٢؛ روضة الناظر ١/ ٦٤.
(^٢) الحكم لغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص ١٣٠؛ المصباح المنير ص ١٢٧.
والحكم اصطلاحًا: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص ٣.
(^٣) الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول الفقه ص ٤. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٩٢؛ إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢٥.
(^٤) المكلفين جمع مكلف، وهو: المسلم العاقل البالغ. التعريفات الفقهية ص ٢١٥.
والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص ٤٣٨؛ القاموس المحيط ص ٧٦٥.
واصطلاحًا: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرجاني ص ٦٥؛ التعريفات الفقهية ص ٦١.
وقيل: التكليف اصطلاحًا هو: طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه ص ٥.
(^٥) الفرض لغة: القطع، والحز، والتقدير، وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١؛ المصباح المنير ص ٣٨١؛ القاموس المحيط ص ٥٨٤.
أما الفرض اصطلاحًا: ففرق الحنفية بينه وبين الواجب-وهو رواية عن الإمام أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه. التعريفات للجرجاني ص ١٦٥. وانظر: التعريفات الفقهية ص ١٦٣. روضة الناظر ١/ ٦٥.
وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواجب فهو عندهم: ما توعد بالعقاب على تركه. روضة الناظر ١/ ٦٤.
أو هو: ما أُمر به أمرًا جازمًا. مذكرة أصول الفقه ص ٦.
(^٦) الواجب من وجب، وهو لغة: السقوط، والثبوت، واللزوم. انظر: مختار الصحاح ص ٦٢٥؛ المصباح المنير ص ٥٣١؛ القاموس المحيط ص ١٣٠.
أما الواجب اصطلاحًا، فقد سبق تعريفه عند الجمهور. أما عند الحنفية-وهو رواية عن الإمام أحمد- فهو: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة، لكونه ظني الدلالة أو ظني الثبوت. التعريفات الفقهية ص ٢٣٥. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٩؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦.

1 / 119