97

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وبلوغ ذكر بامناء اَوْ بِتمَام خمس عشرَة سنة اَوْ بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وَحملهَا دَلِيل امناء
وَلَا يدْفع اليه مَاله حَتَّى يختبر بِمَا يَلِيق بِهِ وَيُؤْنس رشده وَمحله قبل بُلُوغ والرشد هُنَا اصلاح المَال بَان يَبِيع وَيَشْتَرِي فَلَا يغبن غَالِبا وَلَا يبْذل مَاله فِي حرَام وَغير فَائِدَة
ووليهم حَال الْحجر الاب ثمَّ وَصِيّه ثمَّ الْحَاكِم وَلَا يتَصَرَّف لَهُم الا بالاحظ وَيقبل قَوْله بعد فك حجر فِي مَنْفَعَة وضرورة وَتلف لَا فِي دفع مَال بعد رشد الا من مُتَبَرّع
وَيتَعَلَّق دين مَأْذُون لَهُ بِذِمَّة سيد وَدين غَيره وارش جِنَايَة قن وقيم متلفاته بِرَقَبَتِهِ
فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

1 / 181