96Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban Al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHSoruşturmacıمحمد ناصر العجميYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarعلى غُرَمَائه وَمن لم يقدر على وَفَاء شَيْء من دينه اَوْ هُوَ مُؤَجل تحرم مُطَالبَته وحبسه وَكَذَا ملازمتهوَلَا يحل مُؤَجل بفلس وَلَا بِمَوْت ان وثق الْوَرَثَة برهن مُحرز اَوْ كَفِيل مَلِيء وان ظهر غَرِيم بعد الْقِسْمَة رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهموَمن دفع اليهم مَاله بِعقد اَوْ لَا رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تلف ويضمنون جِنَايَة واتلاف مَا لم يدْفع اليهموَمن بلغ رشيدا اَوْ مَجْنُونا ثمَّ عقل ورشد انْفَكَّ الْحجر عَنهُ بِلَا حكم واعطي مَاله لَا قبل ذَلِك بِحَال1 / 180KopyalaPaylaşAI Sormak