84Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban Al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHSoruşturmacıمحمد ناصر العجميYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلَا تقبل شَهَادَته لَهُ اَوْ باكثر من ثمنه حِيلَة اَوْ بَاعَ بعضه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك فلمشتر الْخِيَاروَخيَار لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين فاذا اخْتلفَا فِي قدر ثمن اَوْ اجرة وَلَا بَيِّنَة اَوْ لَهما حلف بَائِع مَا بِعته بِكَذَا وانما بِعته بِكَذَا ثمَّ مُشْتَر مَا اشْتَرَيْته بِكَذَا وانما اشْتَرَيْته بِكَذَا وَلكُل الْفَسْخ ان لم يرض بقول الاخر وَبعد تلف يَتَحَالَفَانِ وَيغرم مُشْتَر قِيمَتهوان اخْتلفَا فِي اجل اَوْ شَرط وَنَحْوه فَقَوْل ناف اَوْ عين مَبِيع اَوْ قدره فَقَوْل بَائِعوَيثبت للخلف فِي الصّفة وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَتهفصلوَمن اشْترى مَكِيلًا وَنَحْوه لزم بِالْعقدِ وَلم يَصح تصرفه فِيهِ قبل قَبضهوَيحصل قبض مَا بيع بكيل وَنَحْوه بذلك مَعَ حُضُور مُشْتَر اَوْ نَائِبه1 / 168KopyalaPaylaşAI Sormak