80Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban Al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHSoruşturmacıمحمد ناصر العجميYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمَقْدُورًا على تَسْلِيمه وَكَونه مَعْلُوما لَهما بِرُؤْيَة اَوْ صفة تَكْفِي فِي السّلم وَكَون ثمن مَعْلُوما فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ السّعروان بَاعَ مشَاعا بَينه وَبَين غَيره اَوْ عَبده وَعبد غَيره بِغَيْر اذن اَوْ عبدا وحرا اَوْ خلا وخمرا صَفْقَة وَاحِدَة صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل بِقسْطِهِ ولمشتر الْخِيَاروَلَا يَصح بِلَا حَاجَة بيع وَلَا شِرَاء مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَة بعد ندائها الثَّانِيوَتَصِح سَائِر الْعُقُود وَلَا بيع عصير اَوْ عِنَب لمتخذه خمرًا وَلَا سلَاح فِي فتْنَة وَلَا عبد مُسلم لكَافِر لَا يعْتق عَلَيْهِوَحرم وَلم يَصح بَيْعه على بيع اخيه وشراؤه على شِرَائِهِ وسومه على سومه1 / 164KopyalaPaylaşAI Sormak