69

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وتطيب فِي بدن اَوْ ثوب اَوْ شم اَوْ دهن الْفِدْيَة وان قتل صيدا مَأْكُولا بريا اصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ
وَالْجِمَاع قبل التَّحَلُّل الاول فِي حج وَقبل فرَاغ سعي فِي عمْرَة مُفسد لنسكهما مُطلقًا وَفِيه لحج بَدَنَة ولعمرة شَاة ويمضيان فِي فاسده ويقضيانه مُطلقًا ان كَانَا مكلفين فَوْرًا والا بعد التَّكْلِيف وَحجَّة الاسلام فَوْرًا
وَلَا يفْسد النّسك بِمُبَاشَرَة وَيجب بهَا بَدَنَة ان انْزِلْ والا شَاة وَلَا بِوَطْء فِي حج بعد التَّحَلُّل الاول وَقبل الثَّانِي لَكِن يفْسد الاحرام فَيحرم من الْحل ليطوف للزيارة فِي احرام صَحِيح وَيسْعَى ان لم يكن سعى وَعَلِيهِ شَاة
واحرام امْرَأَة كَرجل الا فِي لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الْوَجْه فَإِن غطته بِلَا عذر فدت
فصل فِي الْفِدْيَة
يُخَيّر بفدية حلق وتقليم وتغطية رَأس وَطيب بَين صِيَام ثَلَاثَة ايام اَوْ اطعام سِتَّة مَسَاكِين كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع تمر اَوْ زبيب اَوْ شعير اَوْ ذبح شَاة
وَفِي جَزَاء صيد بَين مثل مثلي اَوْ تقويمه بِدَرَاهِم

1 / 153