69Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban Al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHSoruşturmacıمحمد ناصر العجميYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوتطيب فِي بدن اَوْ ثوب اَوْ شم اَوْ دهن الْفِدْيَة وان قتل صيدا مَأْكُولا بريا اصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُوَالْجِمَاع قبل التَّحَلُّل الاول فِي حج وَقبل فرَاغ سعي فِي عمْرَة مُفسد لنسكهما مُطلقًا وَفِيه لحج بَدَنَة ولعمرة شَاة ويمضيان فِي فاسده ويقضيانه مُطلقًا ان كَانَا مكلفين فَوْرًا والا بعد التَّكْلِيف وَحجَّة الاسلام فَوْرًاوَلَا يفْسد النّسك بِمُبَاشَرَة وَيجب بهَا بَدَنَة ان انْزِلْ والا شَاة وَلَا بِوَطْء فِي حج بعد التَّحَلُّل الاول وَقبل الثَّانِي لَكِن يفْسد الاحرام فَيحرم من الْحل ليطوف للزيارة فِي احرام صَحِيح وَيسْعَى ان لم يكن سعى وَعَلِيهِ شَاةواحرام امْرَأَة كَرجل الا فِي لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الْوَجْه فَإِن غطته بِلَا عذر فدتفصل فِي الْفِدْيَةيُخَيّر بفدية حلق وتقليم وتغطية رَأس وَطيب بَين صِيَام ثَلَاثَة ايام اَوْ اطعام سِتَّة مَسَاكِين كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع تمر اَوْ زبيب اَوْ شعير اَوْ ذبح شَاةوَفِي جَزَاء صيد بَين مثل مثلي اَوْ تقويمه بِدَرَاهِم1 / 153KopyalaPaylaşAI Sormak