179Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban Al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHSoruşturmacıمحمد ناصر العجميYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفصلوَشرط كَون مُدع ومنكر جائزي التَّصَرُّف وتحرير الدَّعْوَى وَعلم مدعى بِهِ الا فِيمَا نصححه مَجْهُولا كوصيةفان ادّعى عقدا ذكر شُرُوطه اَوْ وَارِثا ذكر سَببه اَوْ محلا باحد النَّقْدَيْنِ قومه بالاخر اَوْ بهما فبأيهما شَاءَواذا حررها فان اقر الْخصم حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع وان انكر وَلَا بَيِّنَة فَقَوله بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع فب مَال وَمَا يقْصد بِهِويستحلف فِي كل حق ادمي سوى نِكَاح ورجعة وَنسب وَنَحْوهَا لَا فِي حق الله كَحَد وَعبادَةوَالْيَمِين الْمَشْرُوعَة بِاللَّه وَحده اَوْ بِصفتِهِوَيحكم بِالْبَيِّنَةِ بعد التَّحْلِيف وَشرط فِي بَيِّنَة عَدَالَة ظَاهرا وَفِي غير عقد نِكَاح بَاطِنا ايضا وَفِي مزك معرفَة جرح وتعديل وَمَعْرِفَة1 / 263KopyalaPaylaşAI Sormak