168

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَحرم عصير وَنَحْوه اذا غلا اَوْ اتى عَلَيْهِ ثَلَاثَة ايام
فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط
السّرقَة وَهِي اخذ مَال مَعْصُوم خُفْيَة وَكَون سَارِق مُكَلّفا مُخْتَارًا عَالما بمسروق وتحريمه وَكَون مَسْرُوق مَالا محتر ٢ مَا وَكَونه نِصَابا وَهُوَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فضَّة اَوْ ربع مِثْقَال ذَهَبا اَوْ مَا قِيمَته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مَال مَا حقظ بِهِ عَادَة وَانْتِفَاء الشُّبْهَة وثبوتها بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ يصفانها اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ اَوْ وصف ودوام عَلَيْهِ ومطالبة مَسْرُوق مِنْهُ اَوْ وَكيله اَوْ وليه
فاذا وَجب قطعت يَده الْيُمْنَى من مفصل كَفه وحسمت فان عَاد قطعت رجله الْيُسْرَى من مفصل كَعبه وحسمت فَإِن عَاد حبس حَتَّى يَتُوب
وَمن سرق تَمرا اَوْ مَاشِيَة من غير حرز غرم قِيمَته مرَّتَيْنِ وَلَا قطع وَمن لم يجد مَا يَشْتَرِيهِ اَوْ يشترى بِهِ زمن مجاعَة غلاء لم يقطع بِسَرِقَة

1 / 252