144

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَمن صَحَّ طَلَاقه صَحَّ تَوْكِيله فِيهِ وتوكله وَيصِح تَوْكِيل امراة فِي طَلَاق نَفسهَا وَغَيرهَا
وَالسّنة ان يطلقهَا وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامع فِيهِ وان طلق مَدْخُولا بهَا فِي حيض اَوْ طهر جَامع فِيهِ فبدعة محرم وَيَقَع لَكِن تسن رَجعتهَا
وَلَا سنة وَلَا بِدعَة لمستبين حملهَا اَوْ صَغِيرَة وايسة وَغير مَدْخُول بهَا
وَيَقَع بصريحه مُطلقًا وبكنايته مَعَ النِّيَّة وصريحه لفظ طَلَاق وَمَا تصرف مِنْهُ غير امْر ومضارع ومطلقة بِكَسْر اللَّام

1 / 228