140

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فصل
وَيلْزم كلا من الزَّوْجَيْنِ معاشرة الْأُخَر بِالْمَعْرُوفِ والا يمطله بِمَا يلْزمه وَلَا يتكره لبذله
٤ - وَيجب بِعقد تَسْلِيم حرَّة يُوطأ مثلهَا فِي بَيت زوج ان طلبَهَا وَلم تكن شرطت دارها وَمن استمهل امهل الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة لَا لعمل جهاز
وَتَسْلِيم امة لَيْلًا فَقَط
ولزوج استمتاع بِزَوْجَة كل وَقت مَا لم يَضرهَا اَوْ يشغلها عَن فرض وَالسّفر بحرة مَا لم تكن شرطت بَلَدهَا وَله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ مَا تعافه النَّفس من شعر وَغَيره وَيلْزمهُ الْوَطْء فِي كل اربعة اشهر مرّة ان قدر ومبيت بِطَلَب عِنْد حرَّة لَيْلَة من كل ارْبَعْ وامة من كل سبع
وَإِن سَافر فَوق نصف سنة وَطلبت قدومه راسله حَاكم فَإِن ابى بِلَا عذر فرق بَينهمَا بطلبها وان لم يعلم خَبره فَلَا فسخ لذَلِك بِحَال
وَحرم جمع زوجتيه بمسكن وَاحِد مَا لم يرضيا
وَله منعهَا من الْخُرُوج
وعَلى غير طِفْل التَّسْوِيَة بَين زَوْجَات فِي الْقسم لافي وَطْء وَكِسْوَة وَنَحْوهمَا اذا قَامَ بِالْوَاجِبِ وعماده اللَّيْل الا فِي حارس وَنَحْوه فالنهار

1 / 224