138

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وان تزَوجهَا على الف لَهَا والف لأَبِيهَا صَحَّ فَلَو طلق قبل دُخُول رَجَعَ بألفها وَلَا شَيْء على الْأَب لَهما
وان شَرط لغير الْأَب شَيْء فَالْكل لَهَا وَيصِح تَأْجِيله وان اطلق الْأَجَل فمحله الْفرْقَة وتملكه بِعقد
وَيصِح تَفْوِيض بضع بِأَن يُزَوّج اب ابْنَته الْمُجبرَة اَوْ ولي غَيرهَا بأذنها بِلَا مهر كعلى مَا شَاءَت اَوْ شَاءَ فلَان
وَيجب لَهَا بِعقد مهر مثل ويستقر بِدُخُول
وان مَاتَ احدهما قبل دُخُول وَفرض وَرثهُ الْأُخَر وَلها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها
وان طلقت قبلهمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ الا الْمُتْعَة وَهِي بِقدر يسره وعسره
وَيجب مهر مثل لمن وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كرها لَا ارش بكارة مَعَه وَلها منع نَفسهَا حَتَّى تقبض مهْرا حَالا لااذا حل قبل تَسْلِيم

1 / 222