129Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban Al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHSoruşturmacıمحمد ناصر العجميYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفصلوَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته سوى حَرَكَة اَوْ تنفس يسيرين اَوْ اخْتِلَاجوان طلب وَرَثَة الْقِسْمَة وقف لَهُ الْأَكْثَر من ارث ذكرين اَوْ انثيينوَيدْفَع لمن لايحجبه ارثه كَامِلا وَلمن ينقصهُ الْيَقِينفأذا ولد اخذ نصِيبه ورد مَا بَقِي وان اعوز شَيْئا رَجَعَوَمن قتل مُوَرِثه وَلَو بمشاركة اَوْ سَبَب لم يَرِثهُ ان لزمَه قَود اَوْ دِيَة اَوْ كَفَّارَةوَلَا يَرث رَقِيق وَلَا يُورث وبرث مبعض وَيُورث ويحجب بِقدر حُرِّيَّته1 / 213KopyalaPaylaşAI Sormak