125

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يقسم نصيب الْجد وَالْأُخْت بَينهمَا وَهُوَ اربعة على ثَلَاثَة فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء الا فِيهَا واذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولد اب عده على الْجد ثمَّ اخذ مَا حصل لَهُ وتاخذ انثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقية لولد الْأَب
فصل
حجب الحرمان لَا يدْخل على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالْولد
وَيسْقط الْجد بِالْأَبِ وكل جد وَابْن ابعد بأقرب وكل جدة بِأم والقربى مِنْهُنَّ تحجب البعدى مُطلقًا لَا اب امهِ اَوْ ام ابيه وَلَا يَرث الا ثَلَاث ام ام وام أَبَا وَأم ابي اب وان علون امومة ولذات قرابتين مَعَ ذَات قرَابَة ثلثا السُّدس
وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِابْن وان نزل واب وَولد الْأَب بهؤلاء واخ لِأَبَوَيْنِ وَابْن اخ بهؤلاء وجد وَولد الْأُم بِولد ووالد ابْن وان نزل واب وابيه وان علا
وَمن لَا يَرث لمَانع فِيهِ لَا يحجب

1 / 209