101

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فصل
وَتَصِح الْمُسَاقَاة على شجر لَهُ ثَمَر يُؤْكَل وَثَمَرَة مَوْجُودَة بِجُزْء مِنْهَا وعَلى شجر يغرسه وَيعْمل عَلَيْهِ حَتَّى يُثمر بِجُزْء من الثَّمَرَة اَوْ الشّجر اَوْ مِنْهُمَا فَإِن فسخ مَالك قبل ظُهُور ثَمَرَة فلعامل اجرته اَوْ عَامل فَلَا شَيْء لَهُ
وتملك الثَّمَرَة بظهورها فعلى عَامل تَمام عمل اذا فسخت بعده وعَلى عَامل كل مَا فِيهِ نمو اَوْ اصلاح وحصاد وَنَحْوه وعَلى رب اصل حفظ وَنَحْوه وَعَلَيْهِمَا بِقدر حصتيهما جدَاد
وَتَصِح الْمُزَارعَة بِجُزْء مَعْلُوم مِمَّا يخرج من الارض بِشَرْط علم بذر وَقدره وَكَونه من رب الارض

1 / 185