100

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

محمد ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وان تلف رَأس المَال اَوْ بعضه بعد تصرف اَوْ خسر جبر من ربح قبل قسْمَة
الثَّالِث شركَة الْوُجُوه وَهِي ان يشتركا فِي ربح مَا يشتريان فِي ذممهما بجاهيهما وكل وَكيل الاخر وكفيله بِالثّمن
الرَّابِع شركَة الابدان وَهِي ان يشتركا فِيمَا يتملكان بأبدانهما من مُبَاح كاصطياد وَنَحْوه اَوْ يتقبلان فِي ذممهما من عمل كخياطة
فَمَا تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا بِهِ وان ترك احدهما الْعَمَل لعذر اَوْ لَا فالكسب بَينهمَا وَيلْزم من عذر اَوْ لم يعرف الْعَمَل ان يُقيم مقَامه بِطَلَب شريك
الْخَامِس شركَة الْمُفَاوضَة وَهِي ان يُفَوض كل الى صَاحبه كل تصرف مَالِي ويشتركا فِي كل مَا يثبت لَهما وَعَلَيْهِمَا فَتَصِح ان لم يدخلا فيهمَا كسبا نَادرا
وَكلهَا جَائِزَة وَلَا ضَمَان فِيهَا الا بتعد اَوْ تَفْرِيط

1 / 184