89Sultanî Hükümlerالأحكام السلطانيةAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHYayıncıدار الكتب العلمية - بيروتBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مYayın YeriلبنانTürlerIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوَيَعْمَلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ، وَلَيْسَ لِمَنْ وَلَّاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الْعَدَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّ الْوِلَايَةِ وَلَا يَصِيرُ بِذِكْرِ التَّكْبِيرِ فِي صلاة العيد خاص بالولاية، فافترقا. [صلاة الكسوف] وأما صلاة الخسوفين فيصليهما من ندبه السلطان، أو من عمت ولايته فاشتملت عليها.1 / 106KopyalaPaylaşAI Sormak