109Sultanî Hükümlerالأحكام السلطانيةAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHYayıncıدار الكتب العلمية - بيروتBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مYayın YeriلبنانTürlerIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوظاهر هذا أنه إنما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاها، وربحها تبع لها إذا حال الحول. وإذا اتخذ من الذهب والفضة حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وإن كان للكراء وجبت فيه الزكاة.1 / 126KopyalaPaylaşAI Sormak