Son aramalarınız burada görünecek
Provisions for Forgetfulness Prostration
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - ﷺ - في حديث
(١) قال النووي في المجموع ١٥٢/٤: ((وسجود السهو عندنا ليس بواجب)).
وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه، وليس بشرط لصحة الصلاة.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنة، كقولنا.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان.
وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان.
وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سنّة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافّة إلاّ مالكاً فأوجبه، واختاره الكرخي الحنفي، وحكاه عن أبي حنيفة، وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة.
وقال مالك: ((إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة)) اهـ.
وانظر في هذه المسألة الهداية ٧٤/١، وفتح القدير ١/٥٠٢، والقوانين الفقهية ص ٦٧، وبداية المجتهد ٢٣٦/١، =
68