113

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Soruşturmacı

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فصل

[حكم التشهد لسجود السهو]

وأما التشهّد في سجدتي السهو: فاعتمد مَنْ أَثبته على ما


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠٧/١٠: واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، والسلام منهما:

فقالت طائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم: وروي ذلك عن أنس بن مالك، والحسن البصري.

ورواية عن عطاء، وهو قول الأوزاعي، والشافعي؛ لأنّ السجود كلّه عندهما قبل السلام، فلا وجه لإعادة التشهّد عندهما.

وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.

وقال آخرون: يتشهد فيهما لا يسلّم: قاله يزيد بن قسيط.

ورواية عن الحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك، وأكثر أصحابه، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب مالك، وروي - أيضاً - عن مالك. =

113