801

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

وقال في حديث حذيفة (١)، وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه.
زاد مسلم (٢)، من حديث البراء في ذكر الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرَبْ فيها (٣) في الآخرة.
وقال: عن ابن عمر (٤)، رأى عمر عُطارِدًا التيميَّ يقيمُ في السُّوقِ حُلَّةً (٥)، وكان رجلًا يَغْشَى الملوك ويُصيُبُ منهم، فقال (٦): يارسول الله إنِّي (٧) رأيتُ عُطَارِدًا يقيم في السوق حُلَّة سِيَرَاءَ، فلو اشتريتها فلبِسْتَهَا لِوَفْدِ (٨) العرب، إذا قدموا عليك، وأظنُّهُ قال: ولبستها يوم الجُمعةِ، فقال له رسول الله ﷺ: "إنَّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةِ" فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله ﷺ بحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فبعث إلى عمر بحُلَّةٍ، وبعث إلى أُسامةَ بْنِ زيدٍ بحلةٍ، وأعطى علي بن أبي طالب حُلَّةً، وقال: " شقِّقْهَا خُمُرًا بين نسائِكَ" قال: فجاء عمر بحلتِهِ يحملُها، فقال: يا رسول الله! بعثتَ إليَّ بهذِهِ الحلة (٩) وقد قلتَ بالأمس في حُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قلتَ، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبَسَهَا، ولكنى بعثتُ بها إليك لتُصيب بها" وأمَّا أسَامَةُ فراح في حلَّتِهِ، فنظر إليه رسول الله ﷺ نظرًا عَرَفَ أن رسول الله ﷺ قد أنكرَ مَا صنع، فقال: يا

(١) البخاري: (١٠/ ٣٠٤) (٧٧) كتاب اللباس (٢٧) باب افتراش الحرير - رقم (٥٨٣٧)، ولفظه: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل بها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
(٢) مسلم: (٣/ ٦٣٦) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة - رقم (٣).
(٣) (فيها): ليست في مسلم.
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧).
(٥) مسلم: (بالسوق حلة سيراء).
(٦) مسلم: (فقال عمر).
(٧) (إني): ليست في (ف).
(٨) مسلم: (لوفود) وكذا (د).
(٩) (الحلة): ليست في مسلم وكذا (د).

2 / 802