690

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

ﷺ إذ أُتِي بجنازَةٍ، قالوا: صلِّ عليها، فقال: "هل عليه دَينٌ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل ترك شيئًا؟ "! قالوا: لا فصلَّى عليهِ، ثم أُتي بجنازةٍ أخرى فقالوا: يا رسُول الله صلِّ عليها، قال: "هل عليه دينٌ؟ " قيل: نعم، قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثةَ دنانير، فصلَّى عليها (١)، ثم أُتيَ بالثالثة فقالوا؟ صلِّ عليها قال: "هل تركَ شيئًا؟ " قالوا: لا، قال: "هل (٢) عليه دينٌ؟ " قالوا: ثلاثةَ دنانير، قال: "صلُّوا على صاحِبِكُمْ". قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دَيْنُهُ فصلَّى عليْهِ.
باب
الترمذي (٣)، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن شُرَحبِيل بن مسلم، عن أَبي أُمامةَ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول (٤) في خُطْبَتِهِ عام حجة الوداع: "إِنَّ الله قد أعطى لكُلِّ ذي حق حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ، وحسابُهُم على الله، ومن ادَّعَى إلى غير أبيهِ أو انتمى إلى غير مواليهِ، فعليه لعنةُ الله التابعة (٥) إلى يوم القيامةِ، لا تُنْفِقُ المرأة (٦) من بيت زوجِها إلَّا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضلُ أَموالِنَا" ثم قال: "العاريةُ مُؤَدَّاةٌ والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ والدَّين مقضيٌّ والزَّعِيمُ غَارِمٌ".
قال: وفي الباب، عن عمرو بن خارجة وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) (ف): (عليه).
(٢) البخاري: (فهل).
(٣) الترمذي: (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧) (٣١) كتاب الوصايا (٥) باب ما جاء لا وصية لوارث - رقم (٢١٢٠).
(٤) (يقول): ليست في الترمذي.
(٥) (التابعة): ليست في (ف).
(٦) الترمذي: (امرأة).

2 / 691