652

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

مسلم (١)، عن ابن عباس، قال: إذا حرَّم الرَّجُلُ عليهِ امرَأتَهُ فِهِي يمينٌ يُكَفِّرُهَا، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) ".
باب في اللعان
مسلم (٣)، عن سعيد بن جبير، أَنَّهُ سَأَلَ ابن عمر، قال: قلتُ: يا أبا عبد الرحمنِ! المُلاعِنانِ، يُفرقُ (٤) بينهما؟ قال: سُبحانَ اللهِ! نعم. إنَّ أَوَّلَ من سَأَلَ عن ذلك فُلانُ بن فُلانٍ. قال: يا رسُولَ الله أرأيتَ أَنْ (٥) لو وَجَدَ أَحَدُنَا امرأَتَهُ على فاحِشَةٍ كيف يصنَعُ؟ إنْ تكَلَّمَ تكَلَّمَ بأمْرٍ عظيمٍ. وإنْ سَكَتَ سَكَتَ على مثل ذلك، قال: فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، قال: فلمَّا كان بعد ذلك أَتَاهُ فقال: إنَّ الَّذى سألتُكَ عنْهُ قد ابتُلِيتُ بِهِ. فأنزل اللهُ ﷿ هؤلاءِ الآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فتلاهن عليه ووعَظَهُ وذكَّرَهُ وأخبرَهُ أنَّ عذابَ الدنيا أهوَنُ من عَذَابِ الآخِرَةِ، قال: لَا، والذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذبتُ عليها، ثُمَّ دَعَاهَا وَوَعَظهَا وذكَّرَهَا وأخبرَهَا أنَّ عَذَابَ الدُّنيا أهوَنُ من عَذَابِ الآخِرَةِ. قالت: لَا، والذي بَعَثَكَ بالحق إنَّهُ لكاذِبٌ، فبَدَأ بالرجل فشهد أَرْبَعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعَنَه الله عليه إنْ كان من الكاذبين. ثم ثَنَّى بالمرأةِ فشهدَتْ أَرْبَعَ شهادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبِينَ. والخامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بينهُمَا.

(١) مسلم: (٢/ ١١٠٠) (١٨) كتاب الطلاق (٣) باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (١٩).
(٢) الأحزاب: (٢١).
(٣) مسلم: (٢/ ١١٣٠ - ١١٣١) (١٩) كتاب اللعان - رقم (٤).
(٤) مسلم: (أيفرق).
(٥) أن: ليست في (د).

2 / 653