615

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

عبد الله بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعمّها قدامة فكرهته ففرق رسول الله ﷺ بينهما فتزوجها المغيرة بن شعبة".
قال: وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها ذكر هذا الحديث في كتاب العلل وفي كتاب السنن (١).
البخاري (٢): عن خنساء بنت خِدَام، أنَّ أباها زوجها وهي ثيب (٣) فكرهت، فأتَتْ رسول الله ﷺ فردَ نكاحهُ (٤).
روى أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي (٥)، والصحيح أنها كانت ثيبًا.
باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط
أبو داود (٦)، عن أم حبيبة، أنَّها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشى النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (٧)، وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع

(١) السنن: (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) البخاري: (٩/ ١٠١) (٦٧) كتاب النكاح (٤٢) باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود - رقم (٥١٣٨).
(٣) الأصل: (بنت).
(٤) في البخاري: (فرد نكاحها).
(٥) عزاه المزي في تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٧) إلى النسائي في الكبرى، وعزاه ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠٣) للنسائي فقط، وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة، ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال، وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرًا).
(٦) أبو داود: (٢/ ٥٨٣) (٦) كتاب النكاح (٢٩) باب الصداق - رقم (٢١٠٧).
(٧) (درهم): ليست في أبي داود.

2 / 616